All Insights

الدورة التكوينية التي نظمت من طرف العيادة القانونية بمراكش بشراكة مع جمعية اتحاد العمل النسائي بمراكش في موضوع :العنف ضد النساء؛ قراءة في القانون 103.13

Youss
Blog
byعبد الحق الحيراني
onJuly 8, 2022

نظمت العيادة القانونية بمراكش بشراكة مع جمعية اتحاد العمل النسائي بمراكش يوم الأربعاء 06/07/2022 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بملحقة كلية الحقوق بمراكش ، دورة تكوينية لفائدة طلبتها ،في موضوع :العنف ضد النساء؛مضامين القانون 103.13 تحت تأطير الدكتور زكرياء خليل أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش

استهلت هذه الدورة بكلمة طيبة ترحيبية لممثلي جمعية اتحاد العمل النسائي بمراكش، تمحورت حول التعريف بالجمعية وأهدافها

تلتها كلمة الأستاذ زكرياء خليل الذي بدوره رحب بالجميع واستدرج في الحديث عن السياق العام لمجيء القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ،معرجا على الإطار القانون الذي استند عليه وهو الدستور ، خاصة الفصلين 32 و 19 بالإضافة إلى التوابث الدستورية والاتفاقات الدولية

كما تطرق الأستاذ الى المقتضيات العامة التي جاء بها هذا القانون مع ذكر تقسيماته و عناوين أبوابه معرجا على احد التقارير المنجزة لرصد وتتبع تطبيق القانون المذكور ومرسومه التطبيقي ، ومؤكدا على أهمية المرأة ودورها في المجتمع والأسرة ،مفندا بعض الأقوال المدعية بأن القانون 103/13 جاء ضد الرجل،بل جاء عبر مقاربة تشاركية من طرف عدة فاعلين لحماية المرأة بصفة خاصة والأسرة بصفة عامة

وأشار الأستاذ الى الدور الريادي للنيابة العامة والتكوينات التي يخضعون لها من أجل التدخل لحماية النساء ضحايا العنف ،بالإضافة الى عدة فاعلين آخرين كقضاة الإحكام ووزارة التضامن والعدل ووزارة الشباب والثقافة والخلايا المحدثة داخل المحاكم من أجل التكفل بالنساء ضحايا العنف ،ومراكز الاستماع والإيواء

أما فيما يتعلق بمضمون القانون 103.13 فقد أشار الأستاذ إلى مسالة الاتباث موردا عدة أحكام قضائية تدل على أن شهادة الضحية والاعتراف وشهادة الشهود يخضعون للسلطة التقديرية للقضاة مع قبول شهادة القاصر،لكن الإثبات بالشهادة الطبية فقد أكد الأستاذ إلى أن القضاء درج على عدم إيلائها أية حجية ما لم تعضد أو تستند الى أدلة أخرى،موضحا في نفس السياق رقابة محكمة النقض على قضاة الأحكام فيما يخص الخبرة مفرقا بين المسائل القانونية والواقعية ،مبينا موقف محكمة النقض الممتنع في الأخذ بالخبرة في الاغتصاب دون مراعاة الأدلة الأخرى لمعرفة رضا الضحية من عدمه عكس ما عليه الأمر أمام محاكم الموضوع، مشيرا أن القاصر تعتبر دائما ضحية بغض النظر عن إرادته، عارضا في نفس الصدد إلى الإشكالات التي تثيرها بعض نصوص مدونة الأسرة خاصة الفصل 156

وارتباطا بحماية القاصر أورد بعض التوجهات القضائية التي تفرق بين هتك عرض القاصر بدون عنف حيث تعتبر جنحة وهتك عرضه بعنف الذي يرقى الى جناية،مع ذكر الموقف الحاسم لمحكمة النقض الذي يسوي بين الأمرين واعتبرها جناية

وبعد ذكر العناوين الكبرى للقانون موضوع النقاش وقف الأستاذ بتفصيل دقيق على بعض مواده بدءا بالمادة الأولى مركزا على الإشكالات التي تثيرها على مستوى الألفاظ،مرورا بذكر العقوبات والظروف المشددة لها خاصة فيما يتعلق بجريمة التحرش وبها ختمت هذه الدورة التكوينية الممتعة والشيقة التي لقت ترحيبا وتفاعلا كبيرا لدى الطلبة والطالبات لتناولها موضوعا ذو أهمية بالغة في العالم بأسره